الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٢٠الجزء الثلاثون - باب [59]: في صداق الإماء على الأحرار والعبيد
المصنف
قال غيره: إن أمكن أن يباع من العبد بقدر الصداق مشاعا؛ لم يبع وليس (1) ذلك لهم. وإنّما يباع؛ إذا لم يفده سيده بقدر قيمته.
619
كله،
وإن مات العبد؛ فليس على المولى شيء، إلا أن يكون أمرهم أن ينكحوه على صداق معروف، فإنّه يلزمه.
قال غيره: وقول: إن أمرهم بصداق، معروف، ولم يضمنه؛ طرح من الصداق بقدر قيمة العبد إذا مات وما بقي؛ فعلى السّيّد. ولو لم يحدّ لهم شيئًا؛ لم
يضمن شيئًا.
(1)
«فليس».
١٠٬٤٣٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.