الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٢١620
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعراقي
باب [60]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ
لحركات المقننكا في نكاح العبد المشترك)
صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک کے فارت اے
اتفق أصحابنا في العبد؛ إذا كان بين جماعة؛ أنّه لا يجوز عقد النكاح له، إلا من جميعهم، وأنه لو عقد له بعضهم النكاح؛ كان عقده باطلا.
واختلفوا في طلاق بعضهم
فقول: لا يجوز؛ حتى يجتمعوا كالابتداء.
(2)
وقول: يجوز ويقع ويلزم المطلق الصداق دون من لم يطلق؛ لأنّ كلّ واحد منهم له حق في الطلاق والعقدة التي عقدها بمشارك الملك، فطلاق الجزء (2) الطلاق يؤثر (3) في العقد، ولم يجز في العقد والبدء؛ لأنّ العقد والبدء؛ لأن بعض النكاح لا
من
يصح ولا ينعقد للعبد بعض العقد.
مسألة:
أجمع أهل العلم أنّ الأمة إذا كانت بين رجلين، فزوجاها؛ أن النكاح جائز.
واختلفوا إن زوجها أحدهما بغير أمر الآخر:
(1) توجد أربعة في العبد المشترك، ويصلح أن تجمع في (2) في م «الحر». (3) في أ «بائن» بلا نقط كامل. وفي ب زيادة لعله أ.
«خ: بائن».