المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٢٢

الجزء الثلاثون - باب [60]: في نكاح العبد المشترك

المصنف

621

فقال الشافعي: النكاح باطل؛ وإن أجازه الشّريك.

قال غيره أيضا وقال: النكاح باطل. فإن أدرك قبل الدخول؛ بطل، وإن دخل

بها؛ فلكل واحد منهما نصف مهر مثلها.

مسألة:

وإذا كان عبد بين بالغ ويتيم، وطلب التزويج؛ لم يجز للبائع أن يزوجه).

(1) جاء في هامش م: تعليق الشيخ سالم الحارثي قائلا: ذكر شيخنا السالميه تشديدا في جواز تزويج بعض الشركاء دون البعض، وإن لم يجد خلافًا. وحكى في النيل وشرحه ثلاثة أقوال: ثبوتًا ومنعا وترخيصا، فليراجع. اهـ. وقاسه شيخنا النعماني - عفا الله عنه ـ على الخلاف على تزويج بعض الأولياء دون بعض، واعتبر الشركاء مثل الأولياء. والله أعلم. اهـ.

١٠٬٤٣٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.