الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٢٢الجزء الثلاثون - باب [60]: في نكاح العبد المشترك
المصنف
621
فقال الشافعي: النكاح باطل؛ وإن أجازه الشّريك.
قال غيره أيضا وقال: النكاح باطل. فإن أدرك قبل الدخول؛ بطل، وإن دخل
بها؛ فلكل واحد منهما نصف مهر مثلها.
مسألة:
وإذا كان عبد بين بالغ ويتيم، وطلب التزويج؛ لم يجز للبائع أن يزوجه).
(1) جاء في هامش م: تعليق الشيخ سالم الحارثي قائلا: ذكر شيخنا السالميه تشديدا في جواز تزويج بعض الشركاء دون البعض، وإن لم يجد خلافًا. وحكى في النيل وشرحه ثلاثة أقوال: ثبوتًا ومنعا وترخيصا، فليراجع. اهـ. وقاسه شيخنا النعماني - عفا الله عنه ـ على الخلاف على تزويج بعض الأولياء دون بعض، واعتبر الشركاء مثل الأولياء. والله أعلم. اهـ.
١٠٬٤٣٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.