الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٦١٢الجزء الثالث / القسم الأول - باب [30]: في الجلالة من الدواب
المصنف
الأمر
والفأر والسنور سؤرَاهُما مختلف فيه بلا شَجْ يرخص فيه بعض أهل الهدى وشدّد الباقون في الأم ومخطم السنور إمساسه يُذهب من ذي الطّهر بالطهر والفأر إن بال فرجس إذا ما بال في الحبّ أو التمر وقرضه الثوب وأبعاره رجس مع البادين والحضر
وقال بعض:
إن يكن واقعا في الدهن من ثلث إلى عشر فمابه بأس إذا لم يكن شطرًا وكان الدهن فى شطر وما به في الرّز بأس ولو أنضجه الطباخ في القدر واستقذروا الفأر بلا حرمة خروجه حيا من الجز (2)
611
مسألة:
وقيل: لا بأس بالفأر إذا وقع في الخل ثم أخرج حيا، وكذلك في الماء والخل والدهن والسمن وكره بعض ذلك، وقال (3): يكون قذرًا
ولا ينجسه.
وعن محمد بن محبوب في فأرة وقعت في خل أو ماء وأُخرجت حية، وقال: إنها لقذرة، وما أتقدم على تحريم ذلك.
وحكمها إذا ماتت في شيء حكم غيرها من كل ميتة.
(1) في م «الأُخر».
(2) في ب «الحسر».
(3) في أ و ب «وقول».