المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٢

الجزء الثلاثون

المصنف

631

انتهى ما وجدته والى

دو الا ولمعاني

باب [65]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى الحمر والا

في تزويج المولى عبده بأمته أو ابنته

صالح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارس اے

اختلف في تزويج الرجل عبده بأمته:

فقول: يجوز ذلك. وإذا زوج؛ أشهد ولم يمهر.

وقول: لا نكاح إلا بمهر، فلا بد أن يسمّي مهرا؛ لأنه نكاح، ويكون المهر للسّيّد. ولا يحلّ تزويج إلّا بصداق. فإن فعل (1)؛ فرّق بينهما، ولا يحلّ على أقل من أربعة دراهم. وهذا عليه العمل.

وقيل: إنّ أبا محمد أجازه وفعله. ووقف الفضل عن ذلك. ولم يجزه أبو مالك. والعلة أنّ التزويج لا ينعقد إلّا بصداق، وإذا كان الصداق يستحقه المولى من أمته على عبده، وهو عليه؛ فلا يصح حق له عليه.

مسألة:

والقبول في تزويج العبد للعبدة؛ فالله أعلم.

والذي يجيز ذلك يقول: قد زوّجت فلانًا بفلانة على كذا. والله أعلم.

(1) أي: تزوج بغير مهر ولا صداق. ولكن ألا يفرض عليه مهر كأوسط صدقات مثيلاتها!

١٠٬٤٤٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.