الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٣632
المصنف
مسألة:
المجلد السابع عشر
وإذا زوج عبده أمته، ثم أعتقها؟
خُيّرت، فإن شاءت كانت معه (1)، وإن شاءت فارقته، وليس لها مهر إن فارقته أو أقامت معه، وإن كان قد جامعها.
وقول: إذا أعتق السّيّد أمته كان صداقها لها إلّا أن يستثنيه؛ لأنه من المال الظاهر.
مسألة:
وإن كان عبده وأمته نصرانيين جميعًا؛ فلا بأس أن يزوّج أحدهما بالآخر،
وليكن بصداق.
مسألة:
ومن له خادم وجارية، فأراد أن يزوّجه بها، فقال الخادم: إنّ الجارية ابنة أخيه، ذو محرم منه، ثم رجع عن ذلك القول؟
قال: إن لم يزوّجه تنزُّها فهو أفضل، وإن زوّجه بها فجائز.
مسألة:
عبد الملك بن حميد الإمام رجل أرضعته مرضعة حرّة أو مملوكة، هل
(2)
يزوّج بها مملوكه بأمه (3) التي أرضعته؟
(1) ناقصة من أ. وفي ب زيادة «على التزويج الأول».
(2) في أ يتزوج».
(3) وقد تكون مملوكة بأمة.
١٠٬٤٤٩ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.