المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٣٩

638

المصنف

المجلد السابع عشر

وإن ربّاها غيره من عدل أو خلافه (1) أو امرأة؛ لم يجز وطؤها إلا بعد الاستبراء. ولغيره: إن ربتها امرأة؛ لم يستبرئها المشتري والاستبراء استكشاف مشكل، فأي إشكال في الصغيرة.

وفي موضع: ومن ولدت أمته ابنة؛ ففي استبرائها عليه اختلاف.

(2) اختلف الناس في معنى الاستبراء:

فقول: يجب لمعنيين: للتعبّد، ولبراءة الرحم من الحمل. وبه قال الشّافعيّ. وقول: لبراءة الرحم من الولد، فكل من ملك جارية يعلم أنّها لم توطأ مذ حصلت في ملك سيّدها إلى أن ملكها؛ فلا استبراء عليه.

وفي نهيه أن يسقي الرّجل ماءه زرع غيره (3)؛ دليل على أنّ النهي إنّما هو لعلة الحمل.

وقالت طائفة إذ اشتراها لم يستبرئها.

به

واحتج بعضُ من هذا مذهبه بأنّ الله وعل أباح وطء ما ملكت اليمين عاما مطلقا، ولا يجوز منع المالك من وطء أمته إلا بحجّة، ولا حجة تمنع من وطء من يعلم (4) أن لا حمل بها.

وقيل عن الربيع لو اشتريت الأمة من أم المؤمنين (0) فاستبرئها.

(1) في ب «خلافة».

(2) لعل من الأحسن هنا إضافة «مسألة».

(3) أخرجه أبو داود والبيهقي وأحمد عن رويفع بن ثابت الأنصاري. سنن أبي داود ـ كتاب النكاح، باب في وطء السبايا ـ حديث: 1857. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب العدد، جماع أبواب عدة المدخول بها ـ باب استبراء من الأمة، حديث: 14527. مسند أحمد

ملك

بن حنبل - مسند الشاميين، حديث رويفع بن ثابت الأنصاري - حديث: 16684.

(4) في ب «لا يعلم، خ: من يعلم».

(0)

جمع.

هنا بين كون من رباها امرأة وكونه من أتقى الناس.

١٠٬٤٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.