المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٠

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [68]: في استبراء الإماء وما يجب من ذلك

639

مسألة:

وأما الصغيرة من الإماء، فليس في الكتاب ولا في السُّنَّة ولا في الإجماع منع من وطئها في حال، إلا بدليل ذكره بعض أصحابنا من طريق القياس والعبرة لعلّة الصغيرة؛ ذكر أنّها مردودة إلى حكم الصغيرة من الحرائر. فأظنّ الشيخ أبا محمد قال (1): والقياس لا يصح إلا على أصل متفق عليه، وليس في ذلك أصل متفق عليه.

والحرّة أيضًا الصغير إنّما تؤخذ بالعدة، وتعتد بعد وطء (2).

وهم أوجبوا استبراء الصغيرة من غير وطء، بل بانتقال ملك. فلا أدري (3)

بأيّة علّة قاسوا، وبأي أصل شبهوا.

والحرّة لا تجب عليها العدّة بانتقال ملك.

وممن

(4) أوجب استبراء الصغيرة منهم؛ فهم مختلفون في مقدار

أيام الاستبراء:

وقال بعضهم: نصف عدّة الصغيرة الحرّة، وهو خمسة وأربعون يوما. وقول: بأربعين يوما.

وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحائل؛ لا يدخل فيه من لم يحض من الإماء؛ لأنّ الحائل اللغة هي التي تغيّر عما كانت عليه، والصغيرة لا يقال: إنّها حائل، لأنها لم تغيّر عن حال كانت عليه.

في

يقال للنخلة حالت؛ إذا كانت قد حملت مرّة واحدة، وكأنهم قالوا:

(1) زيادة من ب.

(2) في ب «الوطئ». (3) في أ و م «أرى».

(4)

«ومن».

١٠٬٤٥٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.