الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٦الجزء الثلاثون - باب [69]: ما يجوز تسرّيه ووطؤه من الإماء وما لا يجوز
فجائز أن يتسرى المرضعة، إلّا أن يكون تماسس (1) الختانان؛ فلا.
مسألة:
ومن نظر فرج أمة أو مته بيده، ثم اشتراها؟
فلا يحل له وطؤها بملك ولا تزويج.
ومن قبل أمة حرامًا أو حرّة؟
مسألة:
فحلال له تزويج الحرّة وتسري الأمة.
مسألة:
645
ومن اشترى جارية وأمها؟
فجائز أن يطأ الأب الأم والابن الابنة، إذا وهبها له أو باعها له أو
زوّجه بها.
مسألة:
ومن له أمة فاجرة، وقد تبيّن فجورها؟ فلا يحلّ له أن يظهرها على شيء
من عورته.
مسألة:
ومن كانت له جارية تخرج فإن كانت مأمونة، وإلا فليتق الله، ولا يطأها.
(1) في أوم «تماسسا».
١٠٬٤٦٢ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.