المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٦

الجزء الثلاثون - باب [69]: ما يجوز تسرّيه ووطؤه من الإماء وما لا يجوز

فجائز أن يتسرى المرضعة، إلّا أن يكون تماسس (1) الختانان؛ فلا.

مسألة:

ومن نظر فرج أمة أو مته بيده، ثم اشتراها؟

فلا يحل له وطؤها بملك ولا تزويج.

ومن قبل أمة حرامًا أو حرّة؟

مسألة:

فحلال له تزويج الحرّة وتسري الأمة.

مسألة:

645

ومن اشترى جارية وأمها؟

فجائز أن يطأ الأب الأم والابن الابنة، إذا وهبها له أو باعها له أو

زوّجه بها.

مسألة:

ومن له أمة فاجرة، وقد تبيّن فجورها؟ فلا يحلّ له أن يظهرها على شيء

من عورته.

مسألة:

ومن كانت له جارية تخرج فإن كانت مأمونة، وإلا فليتق الله، ولا يطأها.

(1) في أوم «تماسسا».

١٠٬٤٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.