المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٧

??

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وإذا اشترى الرّجل الخنثى المشكل، فأراد أن يتسراها؟

نُهي

عن ذلك، وأُمر أن يستخدمها ولا يطؤها إلّا أن يكون البول يسبق من فرج (2) المرأة، فحكمها حكم المرأة، ولا بأس عليه أن يتسرّاها.

مسألة:

قال الفضل بن الحواري: فيمن يطأ إحدى أمتيه، ثم أراد وطء الأخرى؟

فلا يطؤها؛ حتّى تزول التي كان يطؤها من ملكه.

(1)

فإن وهبها لابنه، وأحرز الابن التي كان هو يطؤها؛ فلا بأس عليه بوطء الأخرى. قال: قالوا: إذا حرم فرج التي كان يطؤها؛ فلا بأس عليه بوطء الأخرى.

(1) في م «يستبين». (2) في ب «فخرج، خ فرج».

١٠٬٤٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.