المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٨

الجزء الثلاثون

المصنف

647

انتهى ما وجد تد والى

باب [20]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى الحر والا

الحياة في وطء الإماء بالعطية والشراء

صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے

وإذا أعطت امرأة زوجها جاريتها، واستثنت خدمتها، فوطئها؟ فإن كان جاهلا؛ لم تحرم عليه، ويستغفر ربه؛ لأنّ تلك عطية لا تثبت؛

للمثنوية.

وقيل: إذا قالت قد أحللت لك فرجها، فوطئها؛ فلا يلزمه رجم؛ حتى تنكر أنها ما أحلت له. فإذا أنكرت (1) ما أقرّ هو بوطئها؛ لزمه الحد.

وإن أقرّت أنّها أحلّت له؛ فلا حدّ عليه؛ ويؤدّب.

قال جابر هو زان

ومن اشترى جارية فيها شرط؛ فمكروه أن يغشاها وفيها شرط.

مسألة:

ومن نحل رجلا جاريته، فأصابها، وولدت منه؟

قال الرّبيع: لا يحلّ ذلك، ويستسعى في ولدها، ويؤخذ منه ثمنه، ويدرأ عنه

الحد، ويلحق به الولد.

وعن موسى: لا حدّ عليه.

(1)

ب زيادة «ذلك».

١٠٬٤٦٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.