المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٤٩

648

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ومن قال لرجل: جاريتي لك حلال، فوطئها؟

(1) ،

فبئس ما صنع، وما (1) أحبّ لمولاها أن ينزع (2) ولدها؛ لأنّه أوطأها (3) غير

وقول: هذا حرام، والولد لسيّد الأمة. فإن عتقت الأمة؛ فإنّ الولد لا يرث الواطئ؛ لأنّه لأمه؛ لأنه (4) ليس هو ولده من فراش (5).

ومن

مسألة:

أراد شراء (6) جارية، فساوم بها، فقال صاحبها هي صدقة على الفقراء؛

إن لم أعط بها مائتي درهم؟

فما نرى على المشتري بأسًا. وإن انّهم وخاف (كذب البائع، فتنزه؛ فحسن.

مسألة:

ومن قال لرجل: أمتي (8) هذه خذها باشرها؟

فعن بشير أنّه قال: الفروج لا توهب؛ فهي

له.

(1) في ب «ولا، خ: وما».

في م «ينتزع».

(3) في أوم «أوطأه».

(4) زيادة من أ.

(5) في م «لأنه لأمه ليس هو ولد للفراش».

(6) في أ و ب «شرى».

(7) في ب «أو خاف».

(^)

من هنا صفحتان لم تصورا من أ.

١٠٬٤٦٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.