الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٠الجزء الثلاثون
انتهى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
كتاب المصنف تيتلوه ان شاء السر الحى
باب [71]
الأمة المرخت
سابع وكتاب المصنف وكان.
في وطء
پہلے اس مبارک اين منبعي دين مبارک فارت اے
وإذا كانت وليدة بين رجلين، فوقع أحدهما عليها؟
فهو زان؛ ولو أذن له صاحبه.
مسألة:
وإذا كان شركاء في جارية، فوقع عليها أحدهم؟
فعليه الحد.
وقول: ضرب وجيع.
المصنف
قال بعض (1) أصحابنا: لا حدّ عليه؛ لأجل الشبهة، وهي
مسألة:
وإذا كانت جارية بين يهودي ومسلم، فوطئها اليهودي؟
فإنّ الحد يدرأ عنه لأجل الشّبهة
وهي
الشركة.
(1) ناقصة من م.
الشركة.
649
١٠٬٤٦٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.