المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٥١

650

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

وإذا كانت جارية بين رجلين فوطئها أحدهما؟

فقيل: يعطي صاحبه عقر الوطء ونصف ثمن الولد.

مسألة:

وإذا كانت جارية بين رجلين يهودي ومسلم، فوطئها اليهودي؟

فإنّ (1) الحد يدرأ عنه ولكن يعاقب بالحبس والتعزير ويُجبر على بيع حصته منها لأهل الصلاة، فإن شاء شريكه فيها اشترى منه. فإن ولدت منه ولدًا؛ فإن كان لها زوج تزوّجها برأيهما (2)؛ فولدها لزوجها، ولليهوديّ الحجر، وإن لم يكن لها زوج؛ فالولد ولده؛ إذا أقرّ به ويرد على شريكه قيمة حصته من الولد، ويلحق الولد باليهودى ابنا له.

(1) في م «قال».

(2) أي: برأي الأمة وسيدها. وفي م «برأيها».

١٠٬٤٦٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.