الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٢الجزء الثلاثون
المصنف
651
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء اسود الحى
باب [2]
ملك ما يقبل قوله من قول الإماء وما لا يقبل
سماك
صلاح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارس
ومن وهب جاريته لابنه، فلما أراد وطأها قالت: إنّ أباك وطئني؟
فليسأل أباه عن ذلك، فإن زعم أنه لم يطأها؛ كان الأب أحق أن يصدّق، إلّا أن يتهم أباه. فإن ردّها الابن على أبيه، فأراد، وطأها، فقالت: إنّ ابنك وطئني، فليسأل الأب ابنه. فإن كذبها، وكان ثقة مرضيَّا لا يتهمه؛ فالقول قول الابن. وإن كان الأب قد غاب أو هلك، ثم ادعت الجارية ذلك؛ فليس للابن أن يطأها؛ حتى يعلم ذلك. وكذلك الذي أعطاها ابنه لأبيه مثل ذلك. وفي موضع: إن لم يعلم ذلك إلّا بقولها؛ فإن تركها كان أحوط لدينه وأسلم له.
مسألة:
ومن اشترى أمة سنديّة مصلية، فقالت: إنّ لي زوجا؟ فلا يطؤها، وهاهنا، ورع، وأما الحكم؛ فالله أعلم.
مسألة:
وأما المشركة التي يغنمها المسلمون، ولها زوج؟ فتلك يطؤها، وذلك
ليس بزوج.