الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٣652
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
قيل: إنّ رجلًا من همدان، يقال له: شرحبيل، كان عاملًا لعلي بن أبي طالب، فأهدى إليه جارية، اشتراها بثلاثة آلاف درهم وخمسمائة درهم). فلما أراد علي (2) أن يطأها؛ قالت: إنّ لي زوجا، فكف عليّ عنها، وكتب إليه أنه قد أعجبتني هديتك، ولكن زعمت أنها مشغولة، فاشترى منه نصفها بخمسمائة درهم، ثم ردّها عليه؛ فقبلها.
مسألة:
عن قتادة؛ أنّ عبد الله بن عامر بعث إلى عثمان بن عفان جارية، فقالت: إنّ لي زوجًا، فاعتزلها عثمان وتغيظ على صاحبها.
مسألة:
فيمن له مماليك لهم أم حرّة، وأراد الرّجل أن يطأ أحدهم (3) أو يبيعه، فقالت الأم إنها أرضعته وأرضعتهم جميعا، هل يقبل قولها؟
فأما
في الوطء؛ فإنّ قولها مقبول، كانت حرّة أو مملوكة، مأمونة أو غير مأمونة، قالت قبل الوطء أو بعد الوطء.
وأما في البيع؛ فلا يقبل قولها إن كانت غير مأمونة، كانت حرّة) أو مملوكة. وإن كانت مأمونة قبل قولها، كانت حرّة أو مملوكة، إلّا أن تقول: بعد البيع، فإنّ البيع ماض، كانت حرّة أو مملوكة، مأمونة أو غير مأمونة.
(1) زيادة من ب.
في ب زيادة «بن أبي طالب».
(3) في م «إحداهنّ».
(4)
ب «حرة كانت».