المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٤

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [72] ما يقبل قوله من قول الإماء وما لا يقبل

653

مسألة:

القاضي أبو زكرياء ـ في الأمة إذا قالت إنّها (1) أرضعت سيدها -: إنّه لا يحل له وطؤها ولا بناتها، وأما إن أراد بيعها هي؛ كان له ذلك، ولا يجوز

له أن يبيع بناتها.

(1) ناقصة من ب.

١٠٬٤٧٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.