الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٤المصنف
الجزء الثلاثون - باب [72] ما يقبل قوله من قول الإماء وما لا يقبل
653
مسألة:
القاضي أبو زكرياء ـ في الأمة إذا قالت إنّها (1) أرضعت سيدها -: إنّه لا يحل له وطؤها ولا بناتها، وأما إن أراد بيعها هي؛ كان له ذلك، ولا يجوز
له أن يبيع بناتها.
(1) ناقصة من ب.
١٠٬٤٧٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.