الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٧656
المصنف
المجلد السابع عشر
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف تتاوه ان شاء امور الحيـ والله باب [74] ما يحلّ وما لا يحلّ للسّيّد من أمته المتزوّجة
ما
صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
ومن وقع على وليدة له، ولها زوج، فلا حدّ عليه، ولكن يغلّظ عليه القول. قال الشيخ أبو محمد رحم الله: وطء حرامًا، وحرّمها على زوجها، وقد سقط الصداق عن الزوج.
وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: في الحدّ اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحلّ له أخذ الصداق من زوجها.
قال: وإن رأته زوجته يطأ هذه الجارية؛ حرم عليها، ويؤدّب.
وقيل: لو أعتقها لما كان منه إليها؛ لكانت لذلك أهلا (1).
مسألة:
ومن زوّج عبده بأمته (2)، ثم أرادها لنفسه؛ فلا تحلّ له حتى يطلقها العبد (3). وقول: إن طلّقها السّيّد، وانقضت عدتها من العبد؛ جاز له وطؤها.
(1) في ب «أهلًا لذلك».
(2) في م «بامرأة».
ب يحل له وطؤها حتى يطلقها من العبد».