المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٧

656

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجد تد والى

کتاب المصنف تتاوه ان شاء امور الحيـ والله باب [74] ما يحلّ وما لا يحلّ للسّيّد من أمته المتزوّجة

ما

صلے ميں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

ومن وقع على وليدة له، ولها زوج، فلا حدّ عليه، ولكن يغلّظ عليه القول. قال الشيخ أبو محمد رحم الله: وطء حرامًا، وحرّمها على زوجها، وقد سقط الصداق عن الزوج.

وقال الشيخ أبو الحسن رحمه الله: في الحدّ اختلاف، ولا يلحقه الولد، ولا يحلّ له أخذ الصداق من زوجها.

قال: وإن رأته زوجته يطأ هذه الجارية؛ حرم عليها، ويؤدّب.

وقيل: لو أعتقها لما كان منه إليها؛ لكانت لذلك أهلا (1).

مسألة:

ومن زوّج عبده بأمته (2)، ثم أرادها لنفسه؛ فلا تحلّ له حتى يطلقها العبد (3). وقول: إن طلّقها السّيّد، وانقضت عدتها من العبد؛ جاز له وطؤها.

(1) في ب «أهلًا لذلك».

(2) في م «بامرأة».

ب يحل له وطؤها حتى يطلقها من العبد».

١٠٬٤٧٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.