المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [74]: ما يحلّ وما لا يحلّ للسّيّد من أمته المتزوّجة

657

مسألة:

ومن اشترى أمة ولها زوج؛ فلا يطؤها وعلى من باعها أن يخبر أنّ لها زوجًا. فإن لم يخبر وشاء الذي اشتراها ردها؛ فله ذلك (1).

مسألة:

كان له جارية، ولها زوج، فهرب الزوج ولم يطلقها، أو ومن فلا يجوز لسيّدها وطؤها ولا تزويجها.

بيع ولم يطلقها؟

وكذلك إن باعها ولها زوج؛ لم يجز لسيّدها الذي اشتراها أن يطلقها من الزوج، ولا يزوّجها، ولا يجوز ذلك للأوّل ولا الثّاني، وهي زوجة الزوج، هرب أو بيع أو بيعت هي؛ حتى تطلق (3).

مسألة:

ومن كان له جارية وغلام، فزوجه بها، ثم باعها ولم يطلقها الغلام؟ فلا يجوز

لمشتريها أن يزوجها (3).

فإن

بيع الغلام قبل الجارية، ولم يطلق الغلام الجارية؛ فلا يجوز لسيدها أيضًا أن يزوجها بغيره؛ حتى يطلقها السّيّد، ثم تنقضي عدتها، ثم يزوّجها إن شاء.

مسألة:

وعلى السيد أن يفرغ أمته لزوجها في الليل، ولا يسعه أن يحبسها عنه، كما أنه لا يجوز له أن يستخدمها في الليل. وكذلك الأمة أيضا لا يسعها أن تتخلّف

عن زوجها.

(1) «فله ذلك» زيادة من ب. (2) أي يطلقها زوجها لا غيره.

(3) في م زيادة «لغيره».

١٠٬٤٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.