الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٥٩???
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
أبو المؤثر: فيمن طلق أمته من زوج لها حرّ أو عبد، جهلا منه، وزوجها بحرّ أو عبد بعد (1) العدة، ودخل بها الزوج أو لم يدخل؟
قال: يفرّق بينها وبين الآخر (2)، ولا صداق لسيّدها عليه؛ ولو دخل بها؛ لأنه أوطأه إيَّاها حرامًا، وتردّ إلى الأول وهي امرأته ولها صداقها، وهو لسيدها، ولا يطؤها (3) حتى تنقضي عدّتها (4) من الآخر؛ إن كان الآخر دخل بها، وسواء كان الآخر عارفًا بما صنع سيّد الأمة أو غير عارف، وأنه لا صداق عليه لسيدها، ولو كان سيّدها جاهلا؛ لأنه هو فعل ذلك.
(1) في ب زيادة «انقضاء».
(2) وربما يكون من الأحسن أن يكون العقد موقوفًا على رضى الزوج الأصلي، فإن شاء أتمه، وإن
شاء فسخه واسترجع زوجته.
(3) أي زوجها الذي ترجع له.
(4)
«العدة».
١٠٬٤٧٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.