الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٠الجزء الثلاثون
المصنف
انتهى ما وجد تد والى
ود الا ولعراني
باب [75]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ
سال كان فيما يحرم الأمة على فيما يحرّم الأمة على سيّدها أو زوجها
صالح ابن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس اے
ومن وطئ جارية في حيضها أو دبرها؟
قال محمد بن محبوب: حرم عليه وطؤها.
659
مسألة:
ومن له مملوكتان أختان فجامع إحداهما، ومش فرج الأخرى؟
فقد فسدتا كلتاهما عليه).
مسألة:
قال أبو المؤثر: من فسق بجارية قوم ثم اشتراها؛ فليس له أن يطأها ولا بنت أخيها، ولا بنت أختها؛ حتّى يبيع التي وطئ، أو تنقضي عدتها منه بحيضتين، أو بخمس وأربعين يوما إن كانت لا تحيض، ثم يزوجها.
فإذا زوجها أو باعها؛ فله ذلك. وأمّا أمّها أو ابنتها أو بنات بنتها (2)؛ فإذا وطأهنّ جميعًا حرمن عليه كنّ في ملكه أو في ملك غيره.
(1) في ب «فسدتا جميعًا عليه كلتاهما».
ب «أو بنات بنيها، أو بنات بناتها» ولعله أصح.