الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦١660
المجلد السابع عشر
وأما بنت عمتها (1)، (2) وبنت خالتها؛ فلا بأس عليه في وطئهنّ جميعًا.
مسألة:
ومن قال: إن وطئ جاريته؛ فهى حرّة، ثم باعها أو وهبها قبل أن يطأها (3)؟ قال أبو الحواري: فإذا أخرجها من ملكه بهبة أو بيع لأحد لأحد من الناس ممن تجوز له الهبة والبيع، ثم تزوّجها بعد ذلك، ثم وطئها؛ جاز له وطؤها. فإن رجعت إليه بعد ذلك بشراء أو هبة أو ميراث؛ كانت جاريته، وله أن يطأها
ولا تعتق.
وإن رجعت إليه بسبب من الأسباب قبل أن يطأها من بعد أن خرجت من ملكه؛ فليس له أن يطأها. فإذا وطئها؛ عتقت.
(4)
فإن أتبع (4) بعد أن يلتقي الختانان؛ حرّمت عليه أبدا، وقد عتقت.
ولو خرجت هذه الجارية من ملكه، ثم وطئها في ملك غيره حراما، ثم رجعت إليه بسبب من الأسباب؛ كانت جاريته يستخدمها ولا يحل له أن يطأها.
ومن جامع أمته قبل الاستبراء؟
مسألة:
لم يسعه جهل ذلك، ولا يحل له مجامعتها بعد ذلك (ه)، وله أن يستخدمها.
وقول: يبيعها ولا يستخدمها.
(1) في أ و ب «عمها».
في ب زيادة «وبنت خالها».
(3) في أوم «يطأ».
(4) في م «بيع». (5) «بعد ذلك زيادة من