المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٢

الجزء الثلاثون - باب [5]: فيما يحرّم الأمة على سيّدها أو زوجها

المصنف

661

ومن كانت تحته أمة)، فاشترى نصفها فلا يقربها حتى يشتري النصف الآخر؛ لأنّه قد انتقض نكاحه بشرائه، نصفها ولم يستخلصها، فقد حرمت (2) من النكاح، ولم تخلص (3) في ملكه، ولو باع ما اشتري منها على غيره أو عتقت (4)؛ لم يرجع إليها إلا بنكاح جديد.

فإن

أُعتقت وقد كان طلقها اثنتين أو اشتراها فحتى تنكح زوجا غيره؛ ولو أعتقها هو ولا تزوّج غيره حتى تحيض ثلاثا، ولو باعها ووطئها المشتري؛

فلا

ذلك. يجزي

مسألة:

وإذا كانت امرأة تحت مملوك (5)، فملكت منه شقصا؟ حرمت عليه.

وفي موضع: إنّ هذا إجماع. والأولى قياس عليها).

وفي موضع في ملكتها زوجها إجماع، وفي ملكته إياها اتفاق. قال: لأنّ لها أن تقول له: أنفق عليّ فإنّي زوجتك، فيقول لها: أنفقي عليّ فإنّي عبدك، أو تقول له: سافر معي ()؛ إلى موضع كذا؛ لأنك عبدي. فيقول: سافري معي؛

فإنك زوجتي. فلما تنافت أحكام الأمرين بطل أضعفهما، وهو النكاح، وثبت الملك. ولا بأس أن يتزوّجها في عدتها؛ إن أعتقته، فتكون عنده على تطليقتين. قال ابن محبوب: على ثلاث تطليقات، وإن لم تعتقه؛ فلا تحل له.

أي: تزوجها، ولم يملكها.

في ب «خرجت».

في م «يخلص».

(4) في ب «أعتقت».

(5) أي: حرة تزوجت مملوكًا.

(6) في ب «عليه، خ: عليها».

(7) زيادة من م.

١٠٬٤٧٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.