الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٣662
المصنف
مسألة (1).
وإن أعتقته لتزوّج به؛ فحلال له تزويجها.
مسألة:
ومن تزوّج مملوكة ثم اشتراها، ثم طلقها؟ ففيها قولان: منهم من قال: لا يلحقها الطلاق؛ لأنّ الملك فسخ
وقول: حرّمت عليه.
العقد.
مسألة:
المجلد السابع عشر
وإن ملك بعضها؛ ففيه تنازع: فعن قتادة وغيره: إذا ملك بعضهما؛ لم يزده
ملكه بعضها إلّا قربًا.
مسألة:
وإذا ورثت المرأة زوجها فأعتقته من يومها قبل أن يمسها، فرّق بينهما، ويتزوجها إن أراد ذلك بنكاح جديد، فإن كان مسها بعدما ملكته؛ فلا تقربه أبدًا.
مسألة:
ومن زوّج عبده، بابنته ثم مات وأوصى بالعبد لرجل، ولا مال له غير العبد فأجاز ذلك الورثة، وأجازت امرأة العبد؟
فالوصية جائزة إذا أجازوها، ولكنّ النكاح منتقض؛ لأنه ليس له أن يوصي إلّا بثلث ماله. فلمّا أوصى بأكثر؛ صار ذلك للورثة، إن شاؤوا أجازوه، وإن شاؤوا نقضوه. ولكن إن أوصى بعبده لرجل، وهو زوج ابنته، وهو يخرج من
ثلثه؛ فالوصية جائزة، والنكاح تام؛ لأنّ له أن يوصي بثلث ماله.
(1) ناقصة من ب.