الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٤الجزء الثلاثون
المصنف
663
انتهى ما وجدته والى
باب [76]
كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الى سلح كتاب المصنف وكان في وطء الإماء المشركات
صالح بن مبارک ان منعي دين مبارک فارس اے
والجارية المشركة البالغ لا يجوز وطؤها حتّى تقرّ بالإسلام (نسخة: حتّى يعلمها التوحيد) (1) والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإقرار به وبجملة ما جاء به. ويعلمها الصلاة، ولو خمس تكبيرات لكل صلاة، والغسل من الجنابة والحيض. فإذا علّمها وأقرّت بالإسلام، ثم تركت الصلاة؛ كانت (2) كمن ترك الصلاة من المنافقين؛ فقد أجازوا له نكاح المنافقين فيما بينهم، وإن أقامت بعض ذلك، ولم تقمه كله؛ فلا يطؤها؛ حتى تقيم ذلك كله، كانت صغيرة أو كبيرة، إلّا أن تكون وصيفة لم تبلغ إلى حدّ التكليف لما فرض الله، فلا بأس عليه في وطئها.
قال: وإن كانت لا تعرف من الصّلاة إلّا بعض التوجيه والتحيات، ولا تعرف أحكام الصلاة؟ فجائز وطؤها.
وإن كانت صبية، ويأمرها بالصلاة، فتقول إنّها تصلي؟ فجائز له وطؤها؛
ولو كانت لا تُحكم (3) الصلاة.
(1) كذا في جميع النسخ. (2) في أوم بالإسلام وكانت (3) أي لا تتقن.