المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٥

? ?

المصنف

المجلد السابع عشر

وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك (1) بريحانة لَمّا أخذها من سباء قريظة، ولم تسلم، فلم يقرّ بها؛ حتى جاءت وأسلمت ـ على ما قيل ـ، ومات وهي في ملكه (2).

ومن

مسألة:

أخذ أمة من السباء؛ فلا يطؤها حتى تقرّ بالإسلام، ويعلمها الصلاة،

والغسل من الجنابة والحلق من العانة (3)، ويستبرئها بحيضة، وقيل: بحيضتين.

مسألة:

ولا تحلّ الأمة من اليهود لأهل الإسلام، وإنّما تحل المحصنات من نسائهم بالتزويج.

مسألة:

ومن له أمة مجوسية؛ فلا تحلّ له مباشرتها؛ لأنها مشركة وله أن يكرهها

على الإسلام، فإن كرهت؛ باعها في

الأعراب.

مسألة:

ومن تزوّج أمة، ولم يدخل بها، ثم اشتراها فلا استبراء عليه؛ لأنها كانت

زوجته. وكذلك عن أبي الحسن.

وقال أبو الحواري: إنّ النكاح ينفسخ، ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه

استبراء.

(1) ناقصة من ب.

(2) أخرج الحاكم وغيره أن النبي أعتق ريحانة ولحقت بأهلها.

(3)

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب معرفة الصحابة، ذكر ريحانة مولاة النبي

التسري - حديث: 6895.

«للعانة».

١٠٬٤٨١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.