الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٥? ?
المصنف
المجلد السابع عشر
وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك (1) بريحانة لَمّا أخذها من سباء قريظة، ولم تسلم، فلم يقرّ بها؛ حتى جاءت وأسلمت ـ على ما قيل ـ، ومات وهي في ملكه (2).
ومن
مسألة:
أخذ أمة من السباء؛ فلا يطؤها حتى تقرّ بالإسلام، ويعلمها الصلاة،
والغسل من الجنابة والحلق من العانة (3)، ويستبرئها بحيضة، وقيل: بحيضتين.
مسألة:
ولا تحلّ الأمة من اليهود لأهل الإسلام، وإنّما تحل المحصنات من نسائهم بالتزويج.
مسألة:
ومن له أمة مجوسية؛ فلا تحلّ له مباشرتها؛ لأنها مشركة وله أن يكرهها
على الإسلام، فإن كرهت؛ باعها في
الأعراب.
مسألة:
ومن تزوّج أمة، ولم يدخل بها، ثم اشتراها فلا استبراء عليه؛ لأنها كانت
زوجته. وكذلك عن أبي الحسن.
وقال أبو الحواري: إنّ النكاح ينفسخ، ويطؤها بملك اليمين، وليس عليه
استبراء.
(1) ناقصة من ب.
(2) أخرج الحاكم وغيره أن النبي أعتق ريحانة ولحقت بأهلها.
(3)
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب معرفة الصحابة، ذكر ريحانة مولاة النبي
التسري - حديث: 6895.
«للعانة».