المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٦

الجزء الثلاثون - باب [76]: في وطء الإماء المشركات

المصنف

665

وفي موضع لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين إلا بعد الاستبراء؛ لأنه

حين وقعت عقدة الشّراء؛ بطلت أحكام التزويج.

قيل له: فإن كان قد وطئها بالتزويج، فاشتراها، هل يطؤها بغير استبراء؟ قال: لا يجوز له أن يطأها بملك اليمين، إلّا بعد الاستبراء؛ لأنه سنة ثابتة. قال: وعندي؛ أنّ ذلك مما يختلف فيه؛ إذا كان قد وطئها.

مسألة:

ومن أراد شراء جارية، فتزوّجها، ثم اشتراها بعد أيّام، وظن (2) ذلك جائزا؟ فليس كذلك. ومن فعل ذلك (3)، ووطئ قبل أن يستبرئ؛ حرم عليه وطؤها، ولا بأس عليه في استخدامها إن شاء، وثمنها له حلال، وليس على من فعل ذلك إلّا التوبة والتزويج الذي أدخله شيء لا يبطل الاستبراء، وأصل (4) إرادته

الشراء.

فأرى التزويج هاهنا مخادعة واحتيالا في الظاهر، والباطن غير ذلك.

مسألة:

وليس على زوج الأمة استبراء؛ لأنّ الله تعالى أباح للأزواج وطء نسائهم،

إلا في حال

معني

ذلك.

(0) w

منع منهن (5) حيض أو صومُ فرض أو إحرام، أو ما يكون في

(1) زيادة من ب. (2) في م زيادة «أن». (3) في ب «كذلك».

(4) في ب «ذلك أصل».

(0)

ب زيادة «مثل».

١٠٬٤٨٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.