المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٦٧

666

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدته والى

باب [7]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى في استبراء الإماء كيف يكون، وكم هو

صلح بن مبارک بن مسعو دين مبارک فارت اے

ولا يجوز وطء الأمة لمن يملكها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة؛ إن كانت

ممن تحيض.

وقول: بحيضتين جاء الخطاب في الاستبراء للإماء من النبي صلى الله عليه وسلم على المشتري دون البائع؛ لقوله (1) في سبايا أوطاس: لا توطأ الحوائل حتى يحضن، ولا الحوامل حتى يضعن» (2).

فهذا أمر منه للمشتري.

فالعبادة إنّما توجهت نحوه فعليه أن يستبرئها إذا ملكها، بشرك أو هبة أو

غير ذلك، بحيضة واحدة.

فإن كانت ممن لا تحيض؟ فثلاثة وعشرون يوما.

وقول بحيضتين، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت ممن لا تحيض من

صغر أو كبر.

(1) في ب زيادة «صلى الله عليه وسلّم».

(2) سبق تخريجه.

١٠٬٤٨٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.