الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٣672
المصنف
المجلد السابع عشر
مسألة:
ومن اشترى جارية لها زوج، فأرسل إلى الزوج يسأله عن طلاقها، فقال: إنّه
قد طلقها قبل ذلك؟
(1)
فإن صح بالتاريخ؛ كانت عدتها من (1) يوم طلاقه.
فإن أراد المشتري الوطء؛ فَلْيَنْو استبراءها في حال عدتها، وتبقى (2) العدة، وينقضي وقت الاستبراء وهو حيضتان.
فإن كانت هي قد حاضت من بعد صحة الطلاق حيضتين، وأراد الوطء؛ فليستبرئها بحيضة أو حيضتين مستأنفا؛ لأنّ فيه قولين؛ لأنّ ما تقدم من عدتها لا يجزئه حتى يستبريها هو بالنية للوطء.
من اشترى جارية وهي حائض؟
مسألة:
فلا يحسب تلك الحيضة في استبرائها على (3) القياس؛ حتى يستبرئها بحيضة أخرى، على قول من قال: إن الحيضة تجزئ.
مسألة:
والبائع؛ إذا لم يستبرئ الأمة؛ فلا شيء عليه؛ إن لم يفعل ويؤمر بذلك؛ لأنّ الخطاب في الاستبراء يتوجّه إلى المشتري دون البائع.
(1) في ب «في، خ: من».
في ب «فتنقضي، خ: وتبقى».
(3) في م «في».