المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٤

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [78]: في استبراء الإماء من عطيّة أو شراء

673

اختلف

مسألة:

في الأمة تُشترى وهي حائض:

فقول الشافعي وغيره: تستبرئ بأخرى.

وقال الزبيري والنخعي من قومنا: يجتزئ بها.

وقول: إن كان اشتراها أوّل حاضت، أو بعد ذلك أو يومين؛ اجتزئ بيوم بتلك الحيضة. وإن كان اشتراها فى وسط حيضها (1) أو آخرها؛ فعليه أن يستبرئها.

(1)

«حيضتها».

١٠٬٤٩٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.