الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٤المصنف
الجزء الثلاثون - باب [78]: في استبراء الإماء من عطيّة أو شراء
673
اختلف
مسألة:
في الأمة تُشترى وهي حائض:
فقول الشافعي وغيره: تستبرئ بأخرى.
وقال الزبيري والنخعي من قومنا: يجتزئ بها.
وقول: إن كان اشتراها أوّل حاضت، أو بعد ذلك أو يومين؛ اجتزئ بيوم بتلك الحيضة. وإن كان اشتراها فى وسط حيضها (1) أو آخرها؛ فعليه أن يستبرئها.
(1)
«حيضتها».
١٠٬٤٩٠ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.