المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٥

674

المصنف

المجلد السابع عشر

انتهى ما وجدتر و الى

ارباب [79]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب

في وطء الإماء وما أشبهه قبل الاستبراء

صلح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

الاستبراء للإماء سنّة، واجبة ومن تركها ووطئ كان زانيا، لا حد عليه،

وحرمت عليه أبدًا باتفاق، ويسقط الحد عنه بالإجماع؛ لأنه لا حد على من وطئ ولم يستبرئ. ولا خلاف أن الحد يدرأ بالشّبهة ألا ترى أنّ من تزوّج أخته من الرضاعة والنّسب بالجهالة؛ أنّه لا حدّ عليه. فإن كان متعمدا؛ فعليه العقوبة

أن يقتل. ومن وطئ الأمة وحرمت عليه؛ فله أخذ ثمنها أو استخدامها، وبيعها (1)

إذا شاء، وأما الوطء؛ فلا.

وإن باعها على رجل ثم اشتراها؟

فلا يحل له وطؤها، وهي حرام عليه أبدًا.

قال الفضل بن الحواري من اشترى جارية، فاستبرأها شهرًا أو أقل من أربعين يوما وهي ممن لا تحيض وقد أيست، ثم وطئها؛ فسد عليه

وطؤها.

(1) في أ «وبيعه».

١٠٬٤٩١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.