الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٦المصنف
الجزء الثلاثون - باب [79]: في وطء الإماء وما أشبهه قبل الاستبراء
675
مسألة:
ومن وطئ أمته قبل أن يستبرئها ومش فرجها أو نظره؟ حرم عليه وطؤها، وليس له أن يتجرّد عندها، ولا تنظر إلى فرجه، ولا ينظر إلى ذلك منها.
قال المصنف: بعد ما كان منه.
ومن
مسألة:
غلط الاستبراء في عدد الأيام أو الحيض، ووطئ، ثم تبين له الغلط
بعد الوطء؟
فلا تحرم بالغلط؛ إن كان استبرأ بالحيض حيضة؛
فعلى قول تجزئه، وقول حيضتين (1)، فبهذا الوجه لا تحرم عليه. وإن استبرأها بالأيام على أنّها خمسة وأربعون (2)، فاستبرأها بأربعين؟ فعلى قول: جائز.
وإن استبرأها أربعين إلا يوما أو يومين، وظنّ أنّه قد أكمل الأربعين؟ فهذا يجوز فيه الغلط، ولا تحرم، ويستبرئها تمام الأربعين، أو خمسة وأربعين، على أي القولين أخذ، ثم يطأ بعد ذلك.
فأما إن كان (3) استبرأها شهرًا، وظنّ أنّ الاستبراء كذلك، غلطًا منه أو جهلا؛ لم يعذر بذلك، وحرمت عليه؛ لأنّ هذا لا يجوز فيه الغلط ولا يعذر.
(1) في ب «حيضتان».
(2) في ب زيادة «خ: زيادة: يومًا».
ب زيادة «قد».