المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٧

676

المصنف

المجلد السابع عشر

مسألة:

ومن اشترى ووطئ، فتبين (1) له أنها حامل؟

فالله أعلم بتحريمها، هذا غلط، فإن كان استبرأها بحيضتين، ثم وطئ، فذلك لم يكن حيضًا، ولا يعود يطأ (2)، ولا أقول إنّها تحرم (3) بالغلط. وإن (4) كان بالأيام؛ فإنه لا يعود يطأ؛ لأن عليه (5) استبراءها بالحيض. والله أعلم.

مسألة:

ومن نظر إلى فرج جاريته أو مته في حال استبرائه لها أو قبله؟

لم يجز له وطؤها؛ لأنّ «عمر رحم الله جرّد جارية له، فنظر إلى فرجها، ولم يكن وطئها قبل ذلك و لا (6) بعده، فسأله ابنه أن يهبها له ليستبرئ بها، فقال: إنها لا تحل لك؛ إنّي نظرت فرجها () ().

مسألة:

قال محمد بن محبوب ما لم ينظر الفرج من أمته التي يستبرئها أو يمسّه من تحت الثوب؛ فلا أراها تحرم عليه. وليس نظرها إلى فرجه مثل نظره إلى فرجها. ولا تحرم عليه بنظرها إلى فرجه ولا مسها فرجه أيضًا.

ب «ثم تبين».

ب «يطأها».

في ب زيادة «خ: زيادة: عليه».

(4) في أ «إذا». وفي م «إن».

(5) زيادة من ب.

(6) في ب «أو».

(7) في أ «فرضها». وفي ب «إلى فرجها».

(8) أخرجه عبد الرزاق عن عمر.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب النكاح، باب ما يحرم الأمة والحرة ـ حديث: 10515.

١٠٬٤٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.