المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 29 والجزء 30

الجزء ١٧ · صفحة ٦٧٨

المصنف

الجزء الثلاثون - باب [79]: في وطء الإماء وما أشبهه قبل الاستبراء

677

مسألة:

وللرّجل أن يتجرّد مع سُرِّيَّته، وهو يستبرئها، فإن قضى منها شهوة في غير

الفرج، وهو يستبرئها؛ لم تفسد عليه.

مسألة:

قال محمد بن محبوب من اشترى جارية ليطأها؛ فله أن يلذ من بدنها. قيل: يقبلها (3)، ويصيب فرجه منها (3) بين فخذيها دون الفرج. وإن نظر الفرج

خطأ؛ لم تفسد عليه.

مسألة:

محبوب: أنّ مخلّد

أنّ مخلّد بن أيوب أن صديقا له اشترى جارية، فأمرها أن تجرّد

بين يديه، ثم نظر إلى فرجها فسأل أبا عبيدة. فقال له بعها، وذلك أنّه جرّدها يوم اشتراها، ولم يستبرئها.

مسألة:

(4)

ومن اشترى جارية؟ فإن كانت من الشباء والجواري اللواتي يتخذن للخدمة؛ فلا بأس أن يتزوّجها قبل أن يستبرئها. وإن كانت ممن تتخذ للوطء؛ فما أحبّ أن يتزوّجها؛ حتى (5) يستبرئها.

(1) في م «أن يلد من ثديها قبل».

(2) في أوم «تقبله». وفي ب زيادة «خ: تقبله».

(3) في ب زيادة «من».

(4) في أ «التي». وفي م «اللاتي».

(0)

ب زيادة «نسخة: قبل أن».

١٠٬٤٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.