المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٠

المصنف

المجلد الثامن عشر

وينظف فإذا فرغ من غسله؛ نظر في أظفاره، فإن نظر فيها شيئًا مما يكون من الوسخ أخرجه ونظفه.

ومن غيره: قلت لأبي عبد الله محمد بن المسبّح: إذا طهرتُ الميت وصرت إلى يديه ورجليه أبدأ من الأصابع إذا غسلته؟

قال: كيف ما فعلت جائز، وأحبّ أن يكون ذلك من المنكب إلى الأصابع. قلت: والرّجلين أيكون صبّ (1) الماء على الوركين حتى يكون آخر ذلك إلى الأثرين، أو أبدأ من الأثرين حتى يكون آخره إلى (2) الوركين؟

قال: تبدأ بالوركين حتّى ينحدر (3) إلى الأثرين ويجب (4) أن تقعده فتعصر

بطنه عصرًا رفيقًا، ثم يفاض عليه الماء حتى ينقى.

ويُستحبّ أن يكون في آخر مائه شيء من الكافور.

ومن غيره فإن كان كافورًا، أخذ ماء فيه كافور من بعد الفراغ، فيُطرح كافور في جرّة فيها ماء، ثم يُصبّ ذلك الماء على الميت من رأسه إلى قدميه على البدن كلّه.

ومنه: ثم يُلفّ في ثوب نظيف حتى ينشف ماؤه، ثم يحنّط بقطن وذريرة، ويُدخل من ذلك في منخريه وعلى عينيه وفيه وأذنيه ودبره، وبين شفتيه وإبطيه (ه).

قلت: فيضع بين أصابع اليدين والرجلين قطنا وذريرة؟

في ب «يكون أصب».

(2) في أ «على».

(3) في أ «تتحدّر».

(4) في ب «ونحب».

(0)

أ «وإبطه». وفي م «وبطنه».

١٠٬٥١٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.