الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١١الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم
المصنف
11
قال: لا، ولكن يُستحبّ أن يضع في الراحة ودبره.
ثم يُكفّن فيما أمكن من الثّياب، ويُستحبّ غسلها. وإن كانت طاهرة فلم تغسل؛ فلا بأس.
ومن غيره: فإذا جفّفته؛ بسطت (1) كفنه (2) على منظف. وإن لم يكن منظف ولا بساط؛ فعلى الأرض.
فإذا كان يقدر على كافور؛ وضع على مساجد الميت: على جبهته، وعلى أنفه، وراحتيه، وعلى ركبتيه، وعلى موضع المساجد من الأثرين.
مسألة:
وقيل: غسل الميت كغسل الغائط.
وقيل: إنّه يُمضمض ويُنشّق.
وقال من قال: لا يُمضمض ولا يُنشّق.
وقيل: تغسل الخرقة التي يُغسل بها فرج الميّت ثلاث مرّات بالغسل، ويعود فيغسل بها حتى يفعل ذلك في الثانية (3) والثالثة، فنظفها (4) لتنظف (5).
وقال من قال مرتين
وقال من قال: مرّة واحدة. يُنظف (6) الأذى والخرقة في مرة واحدة.
في أ «وبسطت».
في م «كفيه».
(3) في أ و ب «ذلك مرتان». لكن اختيار م أحسن.
(4) في أ «فيضغها».
(5) في أ و ب «لتنضف». وفي م «بالتنظيف».
(6) في ب وينظف».