المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٢

12

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله محمد بن روح الله: وسألت عن غسل الميت

والصلاة عليه، وأمر تجهيزه؟

كفك

(2)

فاعلم - رحمك الله - أنّ غسل الميت كنحو الاغتسال من الجنابة، تبدأ بكفّه اليمنى فتغسلها)، واليسرى، وتذكر اسم الله، ثم تغسل فرجيه بخرقة وثيرة على من تحت ثوب تستر به فرجه عنك، وذلك بعد أن تُقعده وتعصر بطنه عصرًا غير ضارّ، ثم بعد ذلك تفعل هذا. فإذا غسلت له فرجه بخرقة لا تخشن (2) بأصابعك عند (3) حدود الفرجين؛ وضأته) وضوء الصلاة، ثم غسلته بالغسل والأشنان. فإذا طهر من الغسل والأشنان؛ صببت عليه ماء فيه كافور إن أمكن ذلك، ثم جففت بدنه من الماء، وأدرجته في أكفانه، فجعلته على عرض الإزار وبسطته على طول اللفافة.

مسألة:

قلت: هل يُغسل الميت بشيء معلوم في الماء وقدر معلوم؟

قال: لا، ولكن يُنظف.

مسألة:

وسألته

عن غسل الميت إذا غسل رأسه بالخطمِي، أيغسله بعد ذلك بالماء؟

قال: حسبه الخطمي، فإن شاء غسله.

(1) في أ و ب و م «يبدأ بكفه اليمنى فيغسلها». واستمر في أ و ب بصيغة الغائب.

(2) في أ «تحس».

(3) في ب «عندنا». (4) في م ووضأته».

١٠٬٥١٧ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.