المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٣

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم

مسألة:

والمستحبّ للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه.

والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات.

مسألة:

وقيل: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غُسل وعليه قميصه، وغُسل ثلاثا، وأُدرج في ثور

غير کفنه» (1).

13

مسألة:

وعن ابن عبّاس قال آدم لما حضرته الوفاة؛ أتته الملائكة بحنوط من الجنة و كفن من الجنّة، فغسلوه ثلاث غسلات أوّلهنّ بماء، قراح، والثانية بماء فيه سدر، والثالثة بماء فيه كافور، وكفّنوه في ثلاثة أثواب، وصلّوا عليه، وقالوا: يا آدم هذه

سُنَّة ذرّيتك من بعدك.

وقد روي

«أن

النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ابنته ثلاثا (2).

(1) أخرجه البيهقي والحاكم عن عائشة بألفاظ متقاربة.

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت ـ باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، حديث: 6236.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب المغازي والسرايا، حديث: 4346.

(2) أخرجه البخاري ومسلم وغيره عن أم عطية الأنصارية.

ولفظه عن أم عطية الأنصارية، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة

كافورا».

صحيح البخاري - كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - حديث: 1207.

١٠٬٥١٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.