الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٣المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم
مسألة:
والمستحبّ للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه.
والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات.
مسألة:
وقيل: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم غُسل وعليه قميصه، وغُسل ثلاثا، وأُدرج في ثور
غير کفنه» (1).
13
مسألة:
وعن ابن عبّاس قال آدم لما حضرته الوفاة؛ أتته الملائكة بحنوط من الجنة و كفن من الجنّة، فغسلوه ثلاث غسلات أوّلهنّ بماء، قراح، والثانية بماء فيه سدر، والثالثة بماء فيه كافور، وكفّنوه في ثلاثة أثواب، وصلّوا عليه، وقالوا: يا آدم هذه
سُنَّة ذرّيتك من بعدك.
وقد روي
«أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل ابنته ثلاثا (2).
(1) أخرجه البيهقي والحاكم عن عائشة بألفاظ متقاربة.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع أبواب غسل الميت ـ باب ما يستحب من غسل الميت في قميص، حديث: 6236.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب المغازي والسرايا، حديث: 4346.
(2) أخرجه البخاري ومسلم وغيره عن أم عطية الأنصارية.
ولفظه عن أم عطية الأنصارية، قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة
كافورا».
صحيح البخاري - كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر - حديث: 1207.