المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٤

14

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

سألت أبا علي الحسن بن أحمد عن غسل الميت؟ فقال: غسل الميت مثل

الغسل من الجنابة.

مسألة:

وواجب غسل الميت قبل دفنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا أمواتكم»). وغسل الموتى فرض على الكفاية، إذا قام به بعض النّاس سقط عن الباقين والفرض في ذلك غسلة واحدة، والمأمور به ثلاث غسلات.

ولا ينظر الغاسل إلى عورته (2)؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الرجل إلى عورة

أخيه المسلم. والمستحبّ للغاسل أن يبدأ عند غسل الميت بميامنه (3).

مسألة:

وأجمع الجميع أنّ الماء القراح جائز لغسل الأحياء والأموات.

مسألة:

والمرأة يُفرق شعَرُها عند غسلها.

(1) أخرجه الربيع عن ابن عباس.

ولفظه: وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تُحْبَسَ خِيفَةُ مُسْلِم بَيْنَ ظُهْرَانِي أَهْلِهِ، وَقَالَ:

«اِغْسِلُوا مَوْتَاكُمْ». مسند الربيع، [18] بَابُ الْكَفَنِ وَالغَسْلِ، حديث: 476، ج 1، ص 128.

(2) أي: إلى عورة الميت الذي يغسله.

(3) توحي هذه المكررات في الرواية أن المصنف يجمع من مصادر مختلفة ولو فيها تكرار. ويشير أحيانًا إلى هذه المصادر، كتبًا ومشايخ وإن كان الحديث من حفظه، لم يذكر مصدره. والله أعلم.

١٠٬٥١٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.