المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٥

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم

15

مسألة:

والميت إذا أردتَ غسله نزعت ثيابه إلا خرقة تستر بها عورته، ثم غسلت كفّيه، ثم تُوضئه (1) وضوء الصلاة، ثم تغسله بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، أو خطمي، فإن لم يكن ذلك؛ فلا بأس.

ويُستحب ذلك في موضع مستتر، وإن كان تحت سقف فحسن.

وتبدأ (2) بشق رأسه الأيمن على لحيته، ثم الأيسر كذلك، ثم عنقه (3)، ثم يده اليمنى وما يليها، ثم اليسرى، ثم جنبه الأيمن وما يلي ذلك، ثم الأيسر وما يليه. ويدخل الذي يغسله يده في خرقة، ويُدخلها تحت ثوبه، ويغسل فرجه ودبره، وآخر يصبّ عليه الماء، ثم رجله اليمنى، ثم اليسرى.

ويُستحبّ أن يقعده فيعصر بطنه عصرًا. رفيقًا. ثم يُفاض عليه الماء حتى ينقى. ويُستحب أن يكون في آخر مائه شيء من الكافور. ثم يُلف في ثوب نظيف ينشف (4) ماؤه. ثم يُحنّط بقطن وذريرة، يُدخل من ذلك في منخريه، وعلى عينيه وفمه وأذنيه وفي دبره).

(4)

مسألة:

ومن غيره: ومن جامع أبي الحسن وسئل عن غسل الميت كيف يكون؟

فقد اختلفوا فيه:

فقال قوم: غسل الميت كغسل الجنابة، يُوضأ، ثم يُغسل يمينا وشمالا.

(1) في أ و ب «تُوَضّيه». وهكذا دائما بتخفيف الهمزات. (2) في أ و ب و م ويبدأ». لكن ما سبق من السياق بصيغة المخاطب. (3) هذه الأسطر الأخيرة قد مرت في متن الكتاب.

(4) في أ «وينشف». وصحيح: يُنشّف. وقد مرت مثل هذه بزيادة: حتى. فتكون أسهل. (5) هذه الفقرة قد مرت في متن الكتاب.

١٠٬٥٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.