المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦١٩

618

المصنف

المجلد الثاني

ولا نوهنُ قول أحد من المسلمين مع ثبوت فساد سؤره للريب سبب وتقوية (1) لفساد مخطمته لرطوبته.

والرطوبة مفسدة للوضوء، ولا يستقيم أن يفسد سؤره وينتقض من مش مخطمته لمعنى الرطوبة، إلّا (2) وسائر رطوباته مفسدة.

مسألة:

وأما بول الفأر فمختلف (3) في نجاسته، فقول: إنه يفسد (4)، وقول: لا يفسد،

والأكثر أنه يفسد (ه).

قال: وإذا ثبت الاختلاف في أبوال الفأر كان مثله في بول الضفادع، إذا كانت في البر.

مسألة:

أبو سعيد: وأما الفأر فلا تثبت عليه أحكام النواهش من السباع على الأغلب من عاداته، ولكنه يلحقه السنور في معاني خلقته (6)، وتلحقه الاسترابة من طريق المرعى، لا من طريق أكل () المحرمات من الميتة وشبهها وإن كان لا يتعرى (8) من ذلك فليس بأغلب كالسنور، ولم يخل من أشباه السنّور في الخلقة وسوء المرعى، ولم يخرج من شبه الطاهرات من غير النواهش من السباع والطير بخروجه منهما (9)

(1) في ب

تثبيت ونعوته والكلام غامض في الحالين.

في ب و م «لا».

(3) في أ و ب «فيختلف».

ب و م «مفسد».

(5) في ب و م «مفسد».

(6) في أ «خلقه».

(7) ناقصة من ب و م. (8) في أ يتعذر».

(9) في أ «منها».