المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٦٢٠

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [30]: في الجلالة من الدواب

المصنف

619

في العموم، فلم يخل من شبه هذا وشبه هذا (1)، فيلحقه أن يكون نجسًا مفسدا سؤره وبوله وبعره حرام لحمه لشبهه لما ثبت فيه (2) ذلك، ولا يخل أن تلحقه الكراهية ذلك. بغير تحريم في جميع وقد قيل في بوله: إنه مثل بعره، وقول إن بوله فاسد على حال، لأنه لا يكون أهون من الأنعام، ولا يخلو أن يلحقه معاني طهارة ذلك كله، فهو أشبه حتى (3) تعلم نجاسته، لثبوته في جملة الدواب الطاهرة، إلا بوله وبعره فإنه يلحقه الاختلاف.

قال: ويعجبنا طهارة بعره لمعنى طهارة روث الأنعام، ولما قد (4) ثبت فيها، إذ هي طاهرة في الأصل حتى تعلم نجاستها، وكذلك كل طاهر في الأصل من الدواب والطير لم يلحقه حكم النواسر (ه) والنواهش أعجبنا أن يكون مشبها للأنعام وغيرها من الدواب الطاهرة في أبوالها وأرواثها. وأما ما كان إن ذُكِّي كان نجسًا بمنزلة الميتة، فإن ذلك مفسد معنا، كل ما كان منه معنا (6) في المحيا والممات، وقد مضى الاختلاف في بعره.

مسألة:

قال: وإذا ثبت طهارة الفأر فكله طاهر من سؤره ورطوباته وقرضه وجميع سوره، وإذا فسد وقوعه في الماء أو الطهارة إذا خرج حيا ثبت أنه كله نجس،

وفسد سوره.

وإن كان من طريق مجاري البول منه فكذلك الأنعام فيها مجاري البول،

(1) في م «وسببه».

(2) في م م

«من».

خطأ. (3) في م «في» وهو

(4) زيادة من ب.

(5) في ب و م «النواشر».

(6) ناقصة من أ.