الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٦17
المصنف
المجلد الثامن عشر
وقال قوم: إذا أردت غسله نزعت ثيابه، وألقيت عليه ثوبا سترت به عورته، ثم تغسل كفّيه، ثم تُوضئه وضوء الصلاة، ثم يُغسل بسدر أو نحوه إن حضر ذلك، ويُغسل في موضع مستتر، ثم يُبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته وما يلي ذلك، ثم الأيسر وما يلي ذلك، ويجعل الذي يغسله في يده خرقة، ويُدخلها تحت إزار الميّت فيغسل فرجه، ثم يُخرج يده فيغسل رجله اليمين (1) ثم الشّمال.
(2) ثم
ويُستحبّ ذلك أن يُقعده فيعصر بطنه، ثم يصب عليه الماء حتى ينقى.
ويُستحب أن يكون في آخر ماء يفاض عليه شيء من الكافور. وقال قوم: إذا أردت أن تغسل الميت؛ أدرجته في ثوب تستر به عورته، تبدأ بذكر اسم الله عليه، ثم تغسل يدك غسلا نظيفا ثلاثا، ثم تعصر بطنه عصرًا، رفيقًا، ثم تغسل كفّيه، ثم تنجيه (3) دبره وقبله بعد أن تجعل على يدك خرقة وثيرة لا تخشن بها فرج الميّت (4)، وكلّما نجيته مرة غسلت الخرقة ويدك، ثم ترجع كذلك ثلاث مرات.
فإذا أحكمت الاستنجاء وضأته وضوء، الصلاة وتُجري يدك على أسنان الميت عند الوضوء، فإذا فرغت من وضوئه غسلته بماء فرد)، تبدأ بشق رأسه الأيمن على لحيته ويده وجنبه وما يلي ذلك من ظهره، ثم الشمال وما يلي ذلك من جنبه وصدره وظهره، ثم رجله اليمنى، ثم الشمال، تصبّ عليه كذلك كل جانب ثلاثة أمواه.
(1) في م «اليمنى».
(2) في ب زيادة «ثم تبدأ فتعصر بطنه عصرًا، رفيقًا، نسخة: أدركته في ثوب تستر به عورته».
(3) في م «تنج».
(4) في ب زيادة نسخة: لا تمس فرج الميّت».
(5) ناقصة من أ.