الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٧الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم
المصنف
17
فإذا غسلته ثلاثا ثلاثا)، ألبسته الغسل، وأجريت يدك عليه ثلاثا، وتبدأ بالأيمن ثم الأيسر على ما وصفت لك، ثم عمّمته (2) الغسل؛ صببت عليه الماء حتى ينقى، تبدأ بشق رأسه، ثم يده اليمنى وما يلي ذلك، ثم صدره وظهره، ثم اليسرى وما يلي ذلك من جنبه وظهره وصدره (3).
فإذا فرغت من غسله وفي (4) آخر ماء يفاض عليه؛ يُستحبّ أن يكون فيه شيء من الطيب. ثم تلبسه ثوبًا تجفّفه فيه غير ثيابه التي يُكفّن فيها. فإذا جت؛ ألبسته الحنوط، وأدرجته في أكفانه، فتُؤزّره في ثوب وقميص ولفافة، وإن لم يمكن؛ فإزار ولفافة. وإن لم يُمكن؛ اجتزى (5) بثوب يُلف (6) على رأسه.
مسألة:
وقيل: ليس في غسل الميت وقت، يُغسل حتّى ينقى وينظف، ويُقلّب على شقه الأيمن والأيسر، ولا يُكفاً على وجهه، ولا يُقعده، ويستر الفرجين المقدم والمؤخّر، ويُغطّي وجهه. ويبدأ في غسله برأسه ولحيته، ثم شقه الأيمن، ثم الأيسر، وذلك بعد أن ينظف من القذرة (). وتغسل يديه ووجهه وذراعيه، وتغسل فمه، وتنشق (8) منخريه بالماء، ويُوضأ وضوء الصلاة بعدما يُنظف بعدما تعصر بطنه عصرًا رفيقًا مرّتين أو ثلاثاً، ثم يُغسل حتى ينقى، ثم يُجفف في ثوب نظيف، ثم يكفّن.
(1) كذا بالتكرار. وهي ناقصة من م.
(2) من عمّم يعمّم عمّمه تعميما، وهو الشمول.
(3) قد يكون قصد المصنف من نقل هذه النصوص المتشابهة للعلماء أن يبيّن توافقهم في هذه النقاط.
(4) أي: وصرت في. أو: وعند.
(5) أي: أجزأه، بمعنى: كفاه وسقط الواجب عنه.
في ب زيادة «ذلك».
(7) في م «القذارة».
(8) في أوم «وينشق».