المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ١٨

18

المصنف

المجلد الثامن عشر

مسألة:

(1) والميت يُبدأ فيغسل رأسه بالخطمي، ولا يُصيبه دهن، ويُغسل حتى ينظف، ويمسح بطنه، ولا ينضح على وجهه، ولكن يحول على جنبه (2)، ويغطّى وجهه وفرجه بخرقة ليّنة (3) لا (4) يرى. فإن جرى من أنفه أو فيه أو مقعدته دم أو شيء؛ حُشي بقطن. فإن كثر ما يخرج؛ حشي بالطين الجرّ (5).

ومن غيره: قال: وقد قيل في الميّت إنّه إذا لم يوجد ماء؛ فإنّهم يُيَمّموه كما يتيمم الرّجل للصلاة؛ إذا لم يقدروا على الماء. فإن قدروا على الماء قريبا منهم؛ حملوه، وهو أحبّ إلينا، إلا أن يشق ذلك عليهم.

مسألة:

وعن غسل الميت قال: يُغسل حتّى ينقى وينظف، وليس له وقت، ولكن آخر

غسلة بماء (6) فيه كافور؛ إن قدر عليه.

مسألة:

واغسل المحل بما شئت من الطّيب، وأما المحرم فلا يغسل بشيء من الطيب، وإنّما يغسل بالسّدر، ولا يُمَسّ طيبًا ولا يلبس رأسه.

(1) في أزيادة «ومن غيره».

(2) في أ «جنبيه».

(3) ناقصة ?? من

(4) لعلها لئلا. وفي أ «وا أ «ولا».

(5) في أ «الحرح». وفي م فإن كثر حشي بطين الجر».

(6) أي: تكون بماء.

١٠٬٥٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.