الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ١٩المصنف
الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم
19
مسألة:
قال ابن عبّاس: إذا غمزت بطن الرّجل؛ فارفع من ظهره ورجليه، ولتكن على يدك اليسرى خرقة فأدخلها تحته، فاغسل عنه ما خرج من القذر، ورجل يصب الماء حتى تنقيه. واغسل الخرقة عند كلّ عركة، واغسله ولا يُكفأ على وجهه، ولتكن خرقة على جنبه كلّما تغسل، ظهره، حتّى تغسله ثلاثًا. فإن ظهر منه شيء بعد ذلك من فرجه أو دم سائل؛ فاغسله غسلتين مثل الأخرى، واثن الثانية والثالثة)، ثم ذره (2) ولا تزد على عشر غسلات.
مسألة:
ويُكره أن يجلس الميّت جالسًا. ويُكره أن يُمسك رأسه.
مسألة:
وقال أبو الحسن الواجب أن يبدأ بعصر بطن الميت، ثم ينجيه؛ لأنّ الاستنجاء هو أوّل الغسل.
وقد قيل: إنّه إنّما يعصر بطنه بعد أن ينجيه يلبسه الغسل؛ لأنّ ذلك أسلس (3) للبطن. وكلاهما جائز.
وقال أبو محمد: يُعصر بطن الميت عند غسله قبل أن يُنجي، ويُمسح مسحًا تاما، يُغسل بماء فرد بغير غسل ولا أشنان غسلةً واحدة، يُمرّها الغاسل على أعضائه)، الأول يبدأ بشق رأسه الأيمن، ويختم بقدمه اليسرى.
واعلم أن الماء الأوّل نجس. كذلك قال أبو محمد، وأبو مالك.
(1) ناقصة من م.
(2) في أ «ترده». (3) في م «أساس». (4) أي: أعضاء الميت.