المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢٠

المصنف

المجلد الثامن عشر

ثم تغسله بماء ثان فتجعل فيه الغسل والأشنان كما وصفت لك الغسل الأول، غسلةً واحدة، وتُمرّها على أعضائه كلّها تبدأ بشق رأسه الأيمن، وتختم بقدمه الأيسر. ثم تُعيد الماء عليه ثالثة كما وصفت لك في (1) الأولى والثانية. ويُستحب أن يكون في هذا الماء الأخير شيء من الكافور.

ومن جهل هذا الغسل، وغسله غسلةً واحدة، يعركه (2) فيها ثلاث عركات مع صب الماء، غير أنه لا يصير إلى آخر أعضائه إلّا عند كمال ظهره في ماء واحد، ثم يفيض (3) عليه الماء بعد ذلك بما يمكن له، وتطيب به نفسه من الطهارة؛ فذلك جائز؛ إن شاء الله.

مسألة:

(4)

وقال أبو محمد: إذا أردت غسل الميت تمسح مسح الصلاة، ثم غسل بالماء القراح. فإذا فُرغ منه؛ خُلط له الماء بالغسل.

ثم

قال: ورأيته يأمر بضرب الغسل بالماء حتى يزيد، ثم يخرج منه الزبد، ويغسل ببقية الغسل، لئلا يبقى الغسل في لحيته، ثم يغسل بذلك غسلة، يغسل بماء. ويستحبّ أن يكون فيه شيء من الكافور، ثم يمسح بعد ذلك الصلاة، ويدخل في الأكفان (). فإن كانت الثياب التي على النعش نجسة؛ فذلك يكرهه (6) ولم يُفسده) إذا لم تكن رطبة أو تمس رطوبة.

(1) ناقصة من ب.

(2) في أ «تعركه». وفي ب «بعركه».

(3) في أ «تفيض».

(4) في أصححها «فامسح» لتكون أسهل. وفي ب و م «يمسح».

(5) في ب «أكفان».

(6) أي: الشيخ أبو محمد. وفي أ يكره». وفي ب و م «نكرهه». (7) أي: ولم يعتبره مفسِدًا لطهارة الميت بعد غسله وتنشيفه.

مسح

١٠٬٥٢٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.