المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 31

الجزء ١٨ · صفحة ٢١

المصنف

الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم

21

مسألة:

وأجمع الجميع أنّ الماء القراح وحده جائز لغسل الأحياء والأموات.

مسألة:

والخرقة التي تستر بها عورة الميت إنّما يُراد بها ستر الفرج، ولا بأس بالنظر إلى ركبته وسرّته.

مسألة:

والمستحب لمن يغسل الميت أن يستره بالمكان). ويستر على فرجه، ثم يغسله بعد الوضوء بالماء القراح، فإن حضر السدر غسله غسلةً ثانية، وإن حضر الكافور غسل به الثالثة.

والفرض في غسل الميت واحدة بالماء والمستحب ثلاث غسلات

بطنه،

ثم

والمستحبّ أن يغسل الميت كغسل الجنب، تبدأ بتنقيته، وعصر ينجي، ثم يُوضأ كوضوء الصَّلاة، إلّا أنّه لا يبالغ له في المضمضة والاستنشاق حذارًا (2) من تولّج الماء إلى فيه وخياشيمه، ثم يُغسل. والمأمور به أن يبتدأ بميامنه في الغسل، وإن غسل على غير ذلك أجزئ. والله أعلم.

مسألة:

وإن لم يكن للميت سدر ولا خطمي؛ فالماء القراح جائز. والله أعلم. وغسلة واحدة للميّت بالماء هو الفرض والمستحبّ ثلاث غسلات. وإن غسله أكثر من ثلاث أجزأه.

(1) أي: يغسله في مكان ساتر، لا في مكان مكشوف ثم يستر برداء ونحوه مما هو أكثر تعرضا للانكشاف.

(2) في م «حذار». أي: توقيا.

١٠٬٥٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.