الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢22
المصنف
المجلد الثامن عشر
وقال: لا يُكشف وجه الميت لغير معنى، ومع الغسل جائز. ونُحبّ أن تُستر محارم الميت عند غسله، وهي من حدّ السّرة إلى الركبة.
مسألة:
من غير الكتاب في المجذوم إذا مات عند الأصحاء، ولا يوجد من يكون من جنسه فيُيمموه بالتراب، ويُصلّوا عليه ولا عليهم أن يغسلوه بالماء. والله أعلم بالصواب (1).
مسألة:
وعن الذين يغسلون الميت أيغتسلون؟
قال: لا، ولكن يتوضؤون وضوء الصلاة.
مسألة:
وعن الرّجل يطهر الميّت هل عليه غسل؟ قال: أما من غسول المسلم فلا، المسلم أطهر
مسألة:
من
ذلك.
قال غيره: وليس عليه غسل من غسول غير المولى، ولكن يعيد الوضوء، إلّا أن يطير من أوّل عركة (2) من ماء الميّت، فإنّه يغسل ما مته أوّل ماء من الميت من العرك.
(1) «مسألة: من غير الكتاب في المجذوم … والله أعلم بالصواب» ناقصة من أ.
(2)
«عفكة».
١٠٬٥٢٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.