الجزء 31
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣الجزء الحادي والثلاثون - باب [1]: في صفة غسل الموتى وتيممهم
المصنف
23
مسألة (1).
وحدثني عن نافع أنّه رأى عبد الله بن عمر حنّط ابن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد، وحمله فيمن حمله للمسجد، وصلّى عليه ولم يتوضأ.
مسألة:
وعن نافع أنّه قال: كنا نغسل الميت، فيتوضأ بعضنا، ويغسل بعض، ثم نعود فنكفّنه، ثم نحمله (2) ويصلّى عليه، ولا نعيد (3) الوضوء، ولا يكرّر (4) ذلك
عند النية.
(4)
مسألة:
ومن جامع أبي محمد واختلف الناس في حكم الميت هل هو نجس
الموت أو طاهر؟
فقال أصحابنا: نجس حتى يطهر.
بعد
وقال بعض مخالفيهم هو طاهر، وغُسله ليس بمطهر له (ه)؛ لأنه نجس، وإنما هو عبادة على الأحياء.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «المؤمن لا (6) ينجس حيًّا ولا ميّتًا»). فإن
في أذكر هذه المسألة بعد التي تليها.
في أ و ب «يعود فيكفنه ثم يحمله». وفي م يعود فنكفنه، ثم نحمله».
(3) في أ و ب و م يعيد».
(4) في أ «ينكر».
(ه) «بمطهر له» ناقصة من أ.
(6) ناقصة من ب.
(7) أخرجه البخاري والحاكم عن ابن عباس.
صحيح البخاري، كتاب الجنائز.
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الجنائز، حديث: 1359.